All legislation

قرار Decision No. 10207 29/11/1957

اخضاع تصدير التوتيا لأجازة مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
10207
Date
29/11/1957
Official Gazette
Issue 52, 04/12/1957, p. 1026
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10207 تاريخ 29/11/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع تصدير التوتيا الوضع (790 و792) لاجازة تصدير تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الثاني 1957 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كاظم الخليل