المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 15536 تاريخ 11 نيسان سنة 1957 فيما يتعلق بتوزيع الحصص العائدة للادارات الخارجية عن المخابرات المتبادلة بين لبنان والمانيا عن طريق سويسرا, فتصبح كما يلي: عن الثلاث عن كل دقيقة عن تحضير دقائق الاولى اضافية المخابرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ف .ذ. ف .ذ. ف .ذ. حصة لبنان 3 1 30,. حصة راديو اوريان 50,10 50,3 5.,1 حصة سويسرا 50,13 50,4 35,1 حصة ما يليها 80,1 60,. 18,. ـــــــ ــــــ ــــــ 80,28 60,9 88,2