All legislation

مرسوم Decree No. 17825 27/11/1957

تعديل المادة 1 من المرسوم 15529 تاريخ 11-4-1957 المتعلق بالمخابرات المتبادلة بين لبنان والمانيا

Type
مرسوم · Decree
Number
17825
Date
27/11/1957
Official Gazette
Issue 52, 04/12/1957, p. 1016-1017
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17825 تاريخ 27/11/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 15536 تاريخ 11 نيسان سنة 1957 فيما يتعلق بتوزيع الحصص العائدة للادارات الخارجية عن المخابرات المتبادلة بين لبنان والمانيا عن طريق سويسرا, فتصبح كما يلي: عن الثلاث عن كل دقيقة عن تحضير دقائق الاولى اضافية المخابرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ف .ذ. ف .ذ. ف .ذ. حصة لبنان 3 1 30,. حصة راديو اوريان 50,10 50,3 5.,1 حصة سويسرا 50,13 50,4 35,1 حصة ما يليها 80,1 60,. 18,. ـــــــ ــــــ ــــــ 80,28 60,9 88,2

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: مجيد ارسلان