All legislation

مرسوم Decree No. 17795 27/11/1957

احداث وظيفة لمأمور هاتف مؤقتة في وزارة الداخلية

Type
مرسوم · Decree
Number
17795
Date
27/11/1957
Official Gazette
Issue 52, 04/12/1957, p. 1097
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17795 تاريخ 27/11/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احدثت في وزارة الداخلية ولمدة لا تتجاوز 31 كانون الاول سنة 1959 وظيفة موقتة لمأمور هاتف .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جميل مكاوي