المواد
مادة 1: تفتتح اعمال التحرير والتحديد اعتبارا من اول شباط 1958 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء جبيل: كفرقواص - بشتليدا - فرحت - بزيون - عين الدلبه - قرقريا - جنة ومار سركيس - بلحص - الحصون - عين جرين. قضاء عاليه - عين الحلزون - بسرين - حبرامون - مزرعة النهر الرمليه - المريجات - بدغان ووادي بدغان - شارون ووطى شارون أغميد - العزونيه - مشختي - بمهريه -- كفرعميه - بخشتيه - الغابون - المنصورية وعين المرج - بحواره - كيفون - معصريتي المشرفية - حمص وحما.
مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد فتح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية ذات الشأن والمجاورة
مادة 2: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44/ل.ر كل موظف وكل شخص يرتكب مخالفة اثناء عمليات المسح المذكورة انفا سواء كان مرتكبها معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الثاني 1957
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير المالية
الامضاء: جميل مكاوي