All legislation

مرسوم Decree No. 17843 27/11/1957

احداث وظيفة طبيب موقت في مصلحة الرياضة البدنية والكشفية

Type
مرسوم · Decree
Number
17843
Date
27/11/1957
Official Gazette
Issue 52, 04/12/1957, p. 1109-1110
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 17843 تاريخ 27/11/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احدث في ملاك وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة (مصلحة الرياضة البدنية والكشفية) وظيفة طبيب براتب شهري قدره ثلاثماية وخمس وثمانون ليرة لبنانية وذلك لمدة اربع سنوات .

المادة 2

مادة 2: تطبق على الموظف المعين في الوظيفة الموقتة المبينة اعلاه احكام الكتاب الثاني الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/955 وتطبق في ترقيته احكام المادة 26 من المرسوم الاشتراعي المذكور

المادة 3

مادة 3: يحق لهذا الموظف مزاولة مهنته خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: جميل مكاوي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فريد قوزما