المادة 1
مادة 1: احدث في ملاك وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة (مصلحة الرياضة البدنية والكشفية) وظيفة طبيب براتب شهري قدره ثلاثماية وخمس وثمانون ليرة لبنانية وذلك لمدة اربع سنوات .
مرسوم Decree No. 17843 27/11/1957
مادة 1: احدث في ملاك وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة (مصلحة الرياضة البدنية والكشفية) وظيفة طبيب براتب شهري قدره ثلاثماية وخمس وثمانون ليرة لبنانية وذلك لمدة اربع سنوات .
مادة 2: تطبق على الموظف المعين في الوظيفة الموقتة المبينة اعلاه احكام الكتاب الثاني الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/955 وتطبق في ترقيته احكام المادة 26 من المرسوم الاشتراعي المذكور
مادة 3: يحق لهذا الموظف مزاولة مهنته خارج اوقات الدوام الرسمي.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الثاني 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: جميل مكاوي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فريد قوزما