All legislation

مرسوم Decree No. 17807 27/11/1957

اعطاء تعويض نقل شهري مقطوع الى أمين الصندوق المركزي لوزارة الأشغال العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
17807
Date
27/11/1957
Official Gazette
Issue 52, 04/12/1957, p. 1104-1105
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17807 تاريخ 27/11/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى امين الصندوق المركزي لوزارة الاشغال العامة والمواصلات تعويض نقل شهري مقطوع قدره خمسون ليرة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: جميل مكاوي وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: سليم لحود وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1175/ر.م تاريخ 15/11/57 رئيس الغرفة الامضاء: رفيق براج