المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة الأعمال للسفر والسياحة ش.م.م. على العقار رقم /2872/ قسم 14/ في برج البراجنة - طريق المطار - نزلة المرامل - ملك فهد فاضل - طابق ثاني بتعاطي أعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 203 05/09/2002
ان وزير السياحة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر
والنقل السياحي
بناء على الطلب المقدم من شركة الاعمال
للسفر والسياحة ش م م رقم 1281/2 تاريخ
14/06/2002 والمتعلق بانشاء وكالة سفر
وسياحة - فئة اولى - تعرف باسم الاعمال
للسفر والسياحة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي عليه
بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية
لدى صاحب العلاقة
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ 23/08/2002
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة الأعمال للسفر والسياحة ش.م.م. على العقار رقم /2872/ قسم 14/ في برج البراجنة - طريق المطار - نزلة المرامل - ملك فهد فاضل - طابق ثاني بتعاطي أعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ إلى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 5 أيلول 2002 وزير السياحة د. كرم كرم