All legislation

مرسوم Decree No. 8130 01/12/1961

انشاء بلدية جديدة باسم بلدية الحازمية

Type
مرسوم · Decree
Number
8130
Date
01/12/1961
Official Gazette
Issue 52, 06/12/1961, p. 1322
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8130 تاريخ 01/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تسلخ قرية الحازمية - قضاء بعبدا عن بلدية بعبدا الموحدة.

المادة 2

مادة 2: تنشأ في قرية الحازمية - قضاء بعبدا بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الحازمية"

المادة 3

مادة 3: يجري تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة وفقا لاحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المذكور اعلاه.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 1 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط