All legislation

مرسوم Decree No. 8100 28/11/1961

تصحيح المادة التاسعة من المرسوم 6168 تاريخ 21-8-1961 القاضي بتجديد الرواتب - والتجهيزات العسكرية للضباط في الجيش وقوى الامن الداخلي ومن يعادلهم في الامن- العام

Type
مرسوم · Decree
Number
8100
Date
28/11/1961
Official Gazette
Issue 52, 06/12/1961, p. 1350-1351
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8100 تاريخ 28/11/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح المادة التاسعة من المرسوم رقم 61168 تاريخ 21/2/1961 على الوجه التالي: بدلا من: ــــــ الى الجزء الاول

الباب السادس - وزارة الداخلية الفصل الثالث - قوى الامن الداخلي البند 12 - رواتب الموظفين الدائمين 2000000 الى الجزء الثالث

الباب الثاني - الجيش البند 12 - الرواتب وملحقاتها والنفقات الدراسية للداخل والخارج الفقرة 1 - العسكريون 4350000 يقرأ:

الى الجزء الاول

الباب السادس - وزارة الداخلية الفصل الثالث - قوى الامن الداخلي البند 12 - رواتب الموظفين الدائمين 2135000 الى الجزء الثالث

الباب الثامن - وزارة الدفاع الوطني الفصل الثاني - الجيش البند 12 - الرواتب وملحقاتها والنفقات الدراسية للداخل والخارج الفقرة 1 - العسكريون 4215000

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 28 تشرين الثاني سنة1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي