المادة 1
مادة 1: تصحح المادة التاسعة من المرسوم رقم 61168 تاريخ 21/2/1961 على الوجه التالي: بدلا من: ــــــ الى الجزء الاول
الباب السادس - وزارة الداخلية الفصل الثالث - قوى الامن الداخلي البند 12 - رواتب الموظفين الدائمين 2000000 الى الجزء الثالث
الباب الثاني - الجيش البند 12 - الرواتب وملحقاتها والنفقات الدراسية للداخل والخارج الفقرة 1 - العسكريون 4350000 يقرأ:
الى الجزء الاول
الباب السادس - وزارة الداخلية الفصل الثالث - قوى الامن الداخلي البند 12 - رواتب الموظفين الدائمين 2135000 الى الجزء الثالث
الباب الثامن - وزارة الدفاع الوطني الفصل الثاني - الجيش البند 12 - الرواتب وملحقاتها والنفقات الدراسية للداخل والخارج الفقرة 1 - العسكريون 4215000