All legislation

مرسوم Decree No. 8124 29/11/1961

فتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على المياه النابعة في العقار 147 المريجات

Type
مرسوم · Decree
Number
8124
Date
29/11/1961
Official Gazette
Issue 52, 06/12/1961, p. 1318-1319
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8124 تاريخ 29/11/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على المياه النابعة في العقار رقم 147 من منطقة المريجات - قضاء زحله (محافظة البقاع) الواقع على ملكية السيد ابراهيم زغزغي.

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران 925.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 29 تشرين الثاني سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل