المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على المياه النابعة في العقار رقم 147 من منطقة المريجات - قضاء زحله (محافظة البقاع) الواقع على ملكية السيد ابراهيم زغزغي.
مرسوم Decree No. 8124 29/11/1961
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على المياه النابعة في العقار رقم 147 من منطقة المريجات - قضاء زحله (محافظة البقاع) الواقع على ملكية السيد ابراهيم زغزغي.
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد
مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران 925.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 29 تشرين الثاني سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل