All legislation

قرار Decision No. 188 25/09/1996

الترخيص بانشاء دار نشر في الدورة باسم دار مكتبة حليم

Type
قرار · Decision
Number
188
Date
25/09/1996
Official Gazette
Issue 52, 10/10/1996, p. 3809
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 188 تاريخ 25/09/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/5/1995,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد حليم تميم عقيقي المسجل تحت الرقم 181

تاريخ

24/6/1996 (طلب الترخيص بانشاء الدار),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد حليم تميم عقيقي, اللبناني الجنسية, ترخيصا بانشاء دار نشر في الدورة شارع ما يوسف باسم "دار مكتبة حليم".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 ايلول 1996 وزير الاعلام فريد نبيل مكاري