المادة 1
مادة 1: يمنح السيد حليم تميم عقيقي, اللبناني الجنسية, ترخيصا بانشاء دار نشر في الدورة شارع ما يوسف باسم "دار مكتبة حليم".
قرار Decision No. 188 25/09/1996
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/5/1995,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيد حليم تميم عقيقي المسجل تحت الرقم 181
تاريخ
24/6/1996 (طلب الترخيص بانشاء الدار),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد حليم تميم عقيقي, اللبناني الجنسية, ترخيصا بانشاء دار نشر في الدورة شارع ما يوسف باسم "دار مكتبة حليم".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 ايلول 1996 وزير الاعلام فريد نبيل مكاري