ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران 1959, وتعديلاته
(تحديد
الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 267, تاريخ 23 تشرين الاول 1993 (منح الحكومة حق
التشريع
في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 4556, تاريخ 24 كانون الاول 1993 (منح المجلس الاعلى
للجمارك حق التشريع في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران 1954), بناء
على
القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الاول 1995, (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق),
بناء على كتاب وزارة الصناعة والنفط رقم 2090/ص , تاريخ 21 حزيران 1996,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم البند رمز النظام نوع البضائع معدل ملاحظات المنسق الرسم
44.21 اصناف اخرى من خشب دون تعديل 4421.10 .تعاليق البسة دون تعديل 4421.90 .غيرها 4421.90.10 ...مواسير وبكرات دون تعديل (وشائع) وغيرها من الحوامل, للغزل والنسج ولخيوط الخياطة, من خشب مخروط 4421.9020 ...مسامير خشب دون تعديل للاحذية 4421.90.30...خشب محضر 2% للثقاب 4421.90.90...غيرها دون تعديل
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 ايلول 1996
العضو العضو الرئيس
خليل ابو منصور جابر سكر عصام حب الله