All legislation

مرسوم Decree No. 9246 03/10/1996

منح صفة المنفعة العامة لجمعية مؤسسة الدكتور انطوان ابي راشد الخيرية الاجتماعية في بجدرفل (قضاء البترون)

Type
مرسوم · Decree
Number
9246
Date
03/10/1996
Official Gazette
Issue 52, 10/10/1996, p. 3793-3794
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9246 تاريخ 03/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الجمعيات الصادر بتاريخ 3/8/1909,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 المعدل بالمرسوم

الاشتراعي

رقم 98 تاريخ 16/9/1983 والقانون رقم 8/88 تاريخ 6/2/1988 (المؤسسات ذات

المنفعة العامة), لا سيما المادة 2 منه,

بناء على المرسوم رقم 1728 تاريخ 26/12/1979 (تحديد مجالات الخدمة العامة

للمؤسسات او الجمعيات التي يمكن ان تستفيد من صفة المنفعة العامة),

بناء على العلم والخبر رقم 362/أ.د تاريخ 29/9/1993 المعطى للجمعية

المسماة

"مؤسسة الدكتور انطوان ابي راشد الخيرية الاجتماعية" في بجدرفل (قضاء

البترون),

بناء على الطلب المقدم من رئيس الجمعية المذكورة,

;بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية, وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته

المنعقدة بتاريخ 2/10/1996 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: منحت الجمعية المسماة "مؤسسة الدكتور انطوان ابي راشد الخيرية الاجتماعية" في بجدرفل (قضاء البترون) صفة المنفعة العامة.

المادة 2

مادة 2: تعمل هذه الجمعية على تحقيق اهدافها وفقا لنظامها الاساسي وتخضع للرقابة وتستفيد من المنافع العامة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته المتعلق بالمؤسسات ذات المنفعة العامة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: اسطفان الدويهي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري