ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون العمومية, لا سيما المادة 203 وما يليها منه,
بناء على طلب مجلس بلدية الهرمل,
بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/8/1996,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى بلدية الهرمل سلفة خزينة بقيمة /75.000.000/ل.ل. خمسة وسبعين مليون ل ل وذلك على حساب عائداتها من الرسوم المشتركة والمواد الملتهبة, على ان تحتسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف, معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة. الغاية من السلفة : القيام ببعض المشاريع الانشائية الملحة في الهرمل. مدة السلفة : سنة واحدة من تاريخ دفعها. طريقة دفع السلفة : بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة : تسدد السلفة, اما نقدا اصلا وفائد, واما بالاقتطاع من عائدات البلدية من الرسوم المشتركة والمواد الملتهبة.
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة التسديد فورا.
مادة 4: تودع السلفة لدى مصرف لبنان.
مادة 5: على كل من رئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى بلدية الهرمل, كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد هذه السلفة ومراقبتها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الاول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري