All legislation

قرار Decision No. 145 10/09/1996

انشاء بلدية في قرية جدرا قضاء الشوف (محافظة جبل لبنان)

Type
قرار · Decision
Number
145
Date
10/09/1996
Official Gazette
Issue 52, 10/10/1996, p. 3810
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 145 تاريخ 10/09/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الشؤون البلدية والقروية,

بناء على المرسوم رقم 3287 تاريخ 15/3/1993

بناء على القانون رقم 197 تاريخ 18/2/1993 (احداث وزارة الشؤون البلدية

والقروية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 , ولاسيما المادة 57

منه

(التنظيم الاداري),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 ولا سيما المادتين 2

و3

منه (قانون البلديات),

بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/9/1982 (تحديد اصول المحاسبة في

البلديات

واتحادات البلديات),

بناء على موافقة محافظ جبل لبنان باحالته رقم 976/ب تاريخ 5/5/1993 ,

بناء على مقتضيات المصلحة العامة,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون البلدية والقروية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ بلدية في قرية جدرا - قضاء الشوف (محافظة جبل لبنان) اسمها بلدية "جدرا" مركزها قرية جدرا ويحدد نطاقها الاداري بالنطاق العقاري لقرية جدرا وفقا للخرائط المرفقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 ايلول 1996 وزير الشؤون البلدية والقروية اغوب دمرجيان