المادة 1
مادة 1: تنشأ بلدية في قرية جدرا - قضاء الشوف (محافظة جبل لبنان) اسمها بلدية "جدرا" مركزها قرية جدرا ويحدد نطاقها الاداري بالنطاق العقاري لقرية جدرا وفقا للخرائط المرفقة.
قرار Decision No. 145 10/09/1996
ان وزير الشؤون البلدية والقروية,
بناء على المرسوم رقم 3287 تاريخ 15/3/1993
بناء على القانون رقم 197 تاريخ 18/2/1993 (احداث وزارة الشؤون البلدية
والقروية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 , ولاسيما المادة 57
منه
(التنظيم الاداري),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 ولا سيما المادتين 2
و3
منه (قانون البلديات),
بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/9/1982 (تحديد اصول المحاسبة في
البلديات
واتحادات البلديات),
بناء على موافقة محافظ جبل لبنان باحالته رقم 976/ب تاريخ 5/5/1993 ,
بناء على مقتضيات المصلحة العامة,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون البلدية والقروية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ بلدية في قرية جدرا - قضاء الشوف (محافظة جبل لبنان) اسمها بلدية "جدرا" مركزها قرية جدرا ويحدد نطاقها الاداري بالنطاق العقاري لقرية جدرا وفقا للخرائط المرفقة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايلول 1996 وزير الشؤون البلدية والقروية اغوب دمرجيان