All legislation

مرسوم Decree No. 9258 04/10/1996

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء شبكة المياه والخزانات في الفاكهة-الجديدة (قضاء بعلبك- محافظة البقاع) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
9258
Date
04/10/1996
Official Gazette
Issue 52, 10/10/1996, p. 3787
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9258 تاريخ 04/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي, العائد لمشروع شبكة المياه والخزانات في الفاكهة - الجديدة (قضاء بعلبك- محافظة البقاع),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء شبكة المياه والخزانات في الفاكهة - الجديدة (قضاء بعلبك - محافظة البقاع) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك الاقسام من العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 5

مادة 5: لائحة الاستملاك P محافظة البقاع قضاء: بعلبك مرسوم رقم: 9258 تاريخ: 4 تشرين الاول 1996 المساح: نبيل الشيخ المدرب: مهدي ابراهيم الرسام: حسين احمد سليم المهندس : حسان محمد عثمان رئيس مصلحة الابحاث والمنشآت الفنية المهندس اندره عطالله مدير الدراسات الفنية المهندس عدنان فتفت المدير العام للتجهيز المائي والكهربائي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس جوزف حبيقة موافق رئيس مجلس الوزارء الامضاء: رفيق الحريري صدق رئيس الجمهورية الامضاء: الياس الهراوي

بعبدا في 4 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة