All legislation

مرسوم Decree No. 9200 20/09/1996

تصديق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 210) في كفرحزير - الجعيلة-اميون-(قضاء الكورة-محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
9200
Date
20/09/1996
Official Gazette
Issue 52, 10/10/1996, p. 3761-3762
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9200 تاريخ 20/09/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/7/1963 (احداث المشروع الاخضر),

بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و13786 و13789 تاريخ 9/9/1963 (تنظيم المشروع الاخضر),

بناء على طلب مكتب المشروع الاخضر رقم 2133 تاريخ 3/9/1996,

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 210) في كفرحزير - الجعيلة - اميون (قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي) من الوتد رقم 1 الى الوتد 59 الموضوع من قبل مكتب المشروع الاخضر والمبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 20 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري

نظر وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري موافق رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري صدق رئيس الجمهورية الامضاء: الياس الهراوي