ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/7/1963 (احداث المشروع الاخضر),
بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و13786 و13789 تاريخ 9/9/1963 (تنظيم المشروع الاخضر),
بناء على طلب مكتب المشروع الاخضر رقم 2133 تاريخ 3/9/1996,
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 210) في كفرحزير - الجعيلة - اميون (قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي) من الوتد رقم 1 الى الوتد 59 الموضوع من قبل مكتب المشروع الاخضر والمبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 20 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري
نظر وزير الزراعة
الامضاء: شوقي فاخوري
موافق
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
صدق رئيس الجمهورية
الامضاء: الياس الهراوي