All legislation

مرسوم Decree No. 9269 05/10/1996

الترخيص بضخ كمية 1382 م3 يومي من مياه الآبار المحفورة في العقار رقم 1138 من منطقة الامراء العقارية - الشويفات (قضاء عاليه) واستعمالها في الاغراض الصناعية

Type
مرسوم · Decree
Number
9269
Date
05/10/1996
Official Gazette
Issue 52, 10/10/1996, p. 3789-3790
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 9269 تاريخ 05/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرارين رقم 144/س تاريخ 10/06/1925 (الاملاك العمومية) ورقم 320

تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها),

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه

واستعمالها-

) المعدل بموجب المرسوم رقم 547 تاريخ 10/9/1990 ,

بناء على الايصالات رقم 986/ح/95 ورقم 987/ح/95 ورقم 988/ح/95 تاريخ 7/11/

1995

العائدة لطلب التنقيب عن المياه بواسطة آبار غير متفجرة لا تتجاوز عمق كل

منها 150 مترا في العقار رقم 1138 من منطقة الامراء العقارية (قضاء

عاليه)العائدة

للشركة العصرية اللبنانية للتجارة والبناء ش .م.م

بناء على الاستدعاء المقدم من الشركة العصرية اللبنانية للتجارة والبناء

ش .م.م. المسجل بالرقم 2355 تاريخ 18/3/1996 والمتضمن طلبها الترخيص لها

بضخ واستثمار مياه الابار الثلاثة الكائنة في العقار رقم 1138 من منطقة

الامراء

العقارية (قضاء عاليه) الجاري على ملكيتها واستعمالها في الاغراض

الصناعية.

بناء على مطالعة مصلحة المياه الجوفية والجيولوجية رقم 2355/96 تاريخ

03/05/1996

المتضمنة ان التصديق الاقصى لمياه الابار الثلاثة الكائنة على العقار رقم

1138

من منطقة الامراء العقارية (قضاء عاليه) هي /1382/م3 (فقط الف وثلاثمئة

واثنان

وثمانون مترا مكعبا) يوميا,

بناء على اقتراح المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي المبدئية

رقم

2355/96 تاريخ 21/5/1996

بناء على موافقة وزارة البيئة رقم 1014/ب تاريخ 27/6/1995,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية ووزير المالية.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 2: رخص للشركة العصرية اللبنانية للتجارة والبناء ش .م.م بضخ كمية /1382/م.م. (الف وثلاثماية واثنان وثمانون مترا مكعبا) يوميا من مياه الابار الثلاثة الكائنة على العقار رقم 1138 من منطقة الامراء العقارية- الشويفات (قضاء عاليه) واستعمال مياهها في الاغراض الصناعية ضمن حدود العقار رقم 1138 المذكور كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع المياه من الابار بواسطة ثلاثة مجموعات ضخ تقوم المرخص لها بتجهيز الابار بها وعليها تركيب ثلاث عدادات خاصة للكميات الاجمالية تثبت على قساطل الدفع مباشرة بعد مجموعات الضخ بحيث يمكن الادارة من مراقبة وتحديد كميات المياه المستخرجة من الابار على ان تعلم المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان تعرض العدادات على موافقتها وان تختم بخاتمها بعد تركيبها.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المرخص لها المحافظة على سلامة العدادات وخاتمها وتمكين الادارة من مراقبتها في اي وقت كان, وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص لها المطالبة بأي عطل او ضرر.

المادة 4

مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل وضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص عند تنفيذ الاشغال او بعدها.

المادة 6

مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض او استرداد مصارفات مهما بلغت.

المادة 7

مادة 7: على المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

المادة 8

مادة 8: على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها: 365*1382*60= /30.265.800/ل.ل. (ثلاثون مليون ومايتان وخمس وستون الفا ثمانماية ليرة لبنانية), عن استعمال المياه للعام الاول فقط واجبة الاداء سلفا تحت طائلة الابطال وقبل تبلغها مرسوم الترخيص هذا للعمل بموجبه, على ان يحدد الرسم للسنين التالية في مطلع كل عام عند طلب تجديد الترخيص حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من الابار والمسجلة على العدادات المنوه عنها في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 9

مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم السنوية او عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص والعقار المذكورين في المادة الاولى من هذا المرسوم ويتوجب على المرخص لها نزع كافة التجهيزات من الابار وضمن المهلة التي تحددها لها الادارة.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري