ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرارين رقم 144/س تاريخ 10/06/1925 (الاملاك العمومية) ورقم 320
تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها),
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه
واستعمالها-
) المعدل بموجب المرسوم رقم 547 تاريخ 10/9/1990 ,
بناء على الايصالات رقم 986/ح/95 ورقم 987/ح/95 ورقم 988/ح/95 تاريخ 7/11/
1995
العائدة لطلب التنقيب عن المياه بواسطة آبار غير متفجرة لا تتجاوز عمق كل
منها 150 مترا في العقار رقم 1138 من منطقة الامراء العقارية (قضاء
عاليه)العائدة
للشركة العصرية اللبنانية للتجارة والبناء ش .م.م
بناء على الاستدعاء المقدم من الشركة العصرية اللبنانية للتجارة والبناء
ش .م.م. المسجل بالرقم 2355 تاريخ 18/3/1996 والمتضمن طلبها الترخيص لها
بضخ واستثمار مياه الابار الثلاثة الكائنة في العقار رقم 1138 من منطقة
الامراء
العقارية (قضاء عاليه) الجاري على ملكيتها واستعمالها في الاغراض
الصناعية.
بناء على مطالعة مصلحة المياه الجوفية والجيولوجية رقم 2355/96 تاريخ
03/05/1996
المتضمنة ان التصديق الاقصى لمياه الابار الثلاثة الكائنة على العقار رقم
1138
من منطقة الامراء العقارية (قضاء عاليه) هي /1382/م3 (فقط الف وثلاثمئة
واثنان
وثمانون مترا مكعبا) يوميا,
بناء على اقتراح المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي المبدئية
رقم
2355/96 تاريخ 21/5/1996
بناء على موافقة وزارة البيئة رقم 1014/ب تاريخ 27/6/1995,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية ووزير المالية.
يرسم ما يأتي: