ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 333 تاريخ 18/05/1994 (تخصيص اعتمادات لاستكمال
عملية
اعادة المهجرين الى مناطقهم وقراهم),
بناء على قانون المحاسبة العمومية,لا سيما المادة 203 وما يليها منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/08/1996,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى مجلس الجنوب سلفة خزينة قدرها /4.800.000.000/ل.ل. (اربعة مليارات وثمانماية مليون ليرة لبنانية) لاستكمال عملية رفع الانقاض والاخلاءات والترميم والاعمار واعمال طارئة لقرى المهجرين في نطاق المحافظات والاقضية المبينة في المادة الثانية من القانون رقم 333 تاريخ 18/05/1994 .
مادة 2: يراعى في انفاق هذه السلفة التوزيع المقرر بموجب المادة الثانية من القانون رقم 333 تاريخ 18/05/1994 .
مادة 3: تسدد هذه السلفة من اصل اعتمادات الدفع التي ستلحظ في الموازنة العامة لعام 1997 عملا باحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 333 تاريخ 18/05/1994 .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري