All legislation

مرسوم Decree No. 9245 02/10/1996

اعطاء مجلس الجنوب سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
9245
Date
02/10/1996
Official Gazette
Issue 52, 10/10/1996, p. 3755-3756
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9245 تاريخ 02/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 333 تاريخ 18/05/1994 (تخصيص اعتمادات لاستكمال

عملية

اعادة المهجرين الى مناطقهم وقراهم),

بناء على قانون المحاسبة العمومية,لا سيما المادة 203 وما يليها منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/08/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى مجلس الجنوب سلفة خزينة قدرها /4.800.000.000/ل.ل. (اربعة مليارات وثمانماية مليون ليرة لبنانية) لاستكمال عملية رفع الانقاض والاخلاءات والترميم والاعمار واعمال طارئة لقرى المهجرين في نطاق المحافظات والاقضية المبينة في المادة الثانية من القانون رقم 333 تاريخ 18/05/1994 .

المادة 2

مادة 2: يراعى في انفاق هذه السلفة التوزيع المقرر بموجب المادة الثانية من القانون رقم 333 تاريخ 18/05/1994 .

المادة 3

مادة 3: تسدد هذه السلفة من اصل اعتمادات الدفع التي ستلحظ في الموازنة العامة لعام 1997 عملا باحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 333 تاريخ 18/05/1994 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري