All legislation

مرسوم Decree No. 9244 02/10/1996

اعطاء الصندوق المركزي للمهجرين سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
9244
Date
02/10/1996
Official Gazette
Issue 52, 10/10/1996, p. 3755
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9244 تاريخ 02/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 333 تاريخ 18/05/1994 (تخصيص اعتماد لاستكمال عملية

اعادة المهجرين الى مناطقهم وقراهم),

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة 203 وما يليها منه,

بناء على كتاب الصندوق المركزي للمهجرين رقم 11/1470/96 تاريخ 22/07/

1996,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية, ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/08/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى الصندوق المركزي للمهجرين سلفة خزينة قدرها /30.000.000.000/ل.ل. (ثلاثون مليار ليرة لبنانية) لاستكمال عملية رفع الانقاض والاخلاءات والترميم والاعمار واعمال طارئة لقرى المهجرين في نطاق المحافظات والاقضية المبينة في المادة الاولى من القانون رقم 333 تاريخ 18/5/1994 .

المادة 2

مادة 2: يراعى في انفاق هذه السلفة, التوزيع المقرر بموجب المادة الاولى من القانون رقم 333 تاريخ 18/05/1994 .

المادة 3

مادة 3: تسدد هذه السلفة من اصل اعتمادات الدفع التي ستلحظ في الموازنة العامة لعام 1997 عمل باحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 333 تاريخ 18/05/1994 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري