ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 14071 تاريخ 19/3/1970 (تصديق تخطيط في منطقة
الحدث),وبعد
الاطلاع على قرار القائم باعمال مجلس بلدية الحدث رقم 38/ب تاريخ 20/5/
1996,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ
17/7/1996 - محضر رقم 26,
بناء على التعهد المقدم بتاريخ 16/2/1996 من قبل متروبوليت ابرشية جبيل
والبترون
للروم الارثوذكس ,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة ووزير الشؤون البلدية والقروية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التخطيط المحدد بالاحرف (ط-د-ه-و) المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر وموقع الحديقة العامة المحدد بالاحرف (ح-ك-ى) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 , وذلك في منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: الغي القسم المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د) والبراح التابع له من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 14071 تاريخ 19/3/1970 والمبين بخطوط حمراء مائلة على نفس الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي