All legislation

مرسوم Decree No. 9268 05/10/1996

تصديق والغاء تخطيط في منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
9268
Date
05/10/1996
Official Gazette
Issue 52, 10/10/1996, p. 3791
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9268 تاريخ 05/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 14071 تاريخ 19/3/1970 (تصديق تخطيط في منطقة

الحدث),وبعد

الاطلاع على قرار القائم باعمال مجلس بلدية الحدث رقم 38/ب تاريخ 20/5/

1996,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ

17/7/1996 - محضر رقم 26,

بناء على التعهد المقدم بتاريخ 16/2/1996 من قبل متروبوليت ابرشية جبيل

والبترون

للروم الارثوذكس ,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة ووزير الشؤون البلدية والقروية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المحدد بالاحرف (ط-د-ه-و) المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر وموقع الحديقة العامة المحدد بالاحرف (ح-ك-ى) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 , وذلك في منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: الغي القسم المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د) والبراح التابع له من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 14071 تاريخ 19/3/1970 والمبين بخطوط حمراء مائلة على نفس الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي