المادة 1
مادة 1: قبلت هبة التجهيزات الإذاعية المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم, والمقدمة من الحكومة الفرنسية لصالح وزارة الإعلام - الإذاعة اللبنانية, وذلك لتجهيز الاستوديوهات ومراكز الإرسال في الإذاعة اللبنانية.
مرسوم Decree No. 8591 04/09/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على اتفاقية التعاون الاعلامي بين لبنان وفرنسا الموقعة بتاريخ 16/05/2001
بناء على اقتراح وزير الاعلام,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/08/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت هبة التجهيزات الإذاعية المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم, والمقدمة من الحكومة الفرنسية لصالح وزارة الإعلام - الإذاعة اللبنانية, وذلك لتجهيز الاستوديوهات ومراكز الإرسال في الإذاعة اللبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة