All legislation

مرسوم Decree No. 8591 04/09/2002

قبول هبة مقدمة من الحكومة الفرنسية الى وزارة الاعلام - الاذاعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
8591
Date
04/09/2002
Official Gazette
Issue 52, 12/09/2002, p. 6354-6355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8591 تاريخ 04/09/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على اتفاقية التعاون الاعلامي بين لبنان وفرنسا الموقعة بتاريخ 16/05/2001

بناء على اقتراح وزير الاعلام,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/08/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت هبة التجهيزات الإذاعية المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم, والمقدمة من الحكومة الفرنسية لصالح وزارة الإعلام - الإذاعة اللبنانية, وذلك لتجهيز الاستوديوهات ومراكز الإرسال في الإذاعة اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة