All legislation

مرسوم Decree No. 8592 04/09/2002

قبول هبة عبارة عن سيارة سياحية مستعملة مقدمة من منظمة اليونيسف الى وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
8592
Date
04/09/2002
Official Gazette
Issue 52, 12/09/2002, p. 6352-6353
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8592 تاريخ 04/09/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا

سيما المادة 52 منه

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64

تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة

للادارات العامة والمؤسسات العامة

والبلديات بقصد المساعدة من جميع

الرسوم)

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 14/08/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من منظمة اليونيسف إلى وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن سيارة سياحية مستعملة ماركة نيسان, موديل 1993, رقم الشاسي TDAY10020148 - (رمادية اللون) رقم المحرك GA 16585664 - لاستعمالها في برنامج تلقيح الأطفال.

المادة 2

مادة 2: بنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 4 ايلول 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجيه وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة