المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من منظمة اليونيسف إلى وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن سيارة سياحية مستعملة ماركة نيسان, موديل 1993, رقم الشاسي TDAY10020148 - (رمادية اللون) رقم المحرك GA 16585664 - لاستعمالها في برنامج تلقيح الأطفال.
مرسوم Decree No. 8592 04/09/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا
سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة
للادارات العامة والمؤسسات العامة
والبلديات بقصد المساعدة من جميع
الرسوم)
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 14/08/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من منظمة اليونيسف إلى وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن سيارة سياحية مستعملة ماركة نيسان, موديل 1993, رقم الشاسي TDAY10020148 - (رمادية اللون) رقم المحرك GA 16585664 - لاستعمالها في برنامج تلقيح الأطفال.
مادة 2: بنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 4 ايلول 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجيه وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة