المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من مؤسسة الإسكان التعاوني لصالح مستشفى شحيم الحكومي, وهي: 1 - جهاز فاكس Panasonic KX - FP82 2 - آلة تصوير مستندات Canon 6317 3 - عيادة أسنان مع تجهيزاتها. 4 - عيادة عيون مع تجهيزاتها.
مرسوم Decree No. 8593 04/09/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا
سيما المادة 52 منه
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 14/08/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من مؤسسة الإسكان التعاوني لصالح مستشفى شحيم الحكومي, وهي: 1 - جهاز فاكس Panasonic KX - FP82 2 - آلة تصوير مستندات Canon 6317 3 - عيادة أسنان مع تجهيزاتها. 4 - عيادة عيون مع تجهيزاتها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة