All legislation

مرسوم Decree No. 8574 30/08/2002

قبول هبة مقدمة من حرم المرحوم الشيخ سليمان علم الدين لصالح المكتبة الوطنية في بعقلين

Type
مرسوم · Decree
Number
8574
Date
30/08/2002
Official Gazette
Issue 52, 12/09/2002, p. 6363
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8574 تاريخ 30/08/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا

سيما المادة 52 منه

بناء على اقتراح وزير الثقافة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 08/08/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة الواردة في اللائحة المرفقة والمقدمة من السيدة تحية حرم المرحوم الشيخ سليمان علم الدين, لصالح المكتبة الوطنية في بعقلين, وهي مجموعة من الكتب باللغتين العربية والأجنبية العائدة لزوجها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة