المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة الواردة في اللائحة المرفقة والمقدمة من السيدة تحية حرم المرحوم الشيخ سليمان علم الدين, لصالح المكتبة الوطنية في بعقلين, وهي مجموعة من الكتب باللغتين العربية والأجنبية العائدة لزوجها.
مرسوم Decree No. 8574 30/08/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا
سيما المادة 52 منه
بناء على اقتراح وزير الثقافة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 08/08/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة الواردة في اللائحة المرفقة والمقدمة من السيدة تحية حرم المرحوم الشيخ سليمان علم الدين, لصالح المكتبة الوطنية في بعقلين, وهي مجموعة من الكتب باللغتين العربية والأجنبية العائدة لزوجها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة