All legislation

مرسوم Decree No. 8585 02/09/2002

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد ابراهيم جورج ابراهيم

Type
مرسوم · Decree
Number
8585
Date
02/09/2002
Official Gazette
Issue 52, 12/09/2002, p. 6127
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8585 تاريخ 02/09/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

ابراهيم جورج ابراهيم صاحب مؤسسة ابراهيم

I & S المسجل برقم 3465/م تاريخ 25/04/2002

والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد

وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد إبراهيم جورج إبراهيم صاحب مؤسسة إبراهيم - I & S تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في منطقة الصفرا - العقار رقم 622/الأقسام 4 و11 و12/بلوك A - الشارع العام - قرب معمل السجاد- سنتر موسى - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي