ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959, ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فادي
محمد قليلات,المسجل برقم 3980/م تاريخ
10/05/2002, والمتعلق بطلب تجديد
رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها
للعام 2002
بناء على القرار رقم 44/د تاريخ
05/05/2001 القاضي بتجديد رخصة صاحب
العلاقة للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد فادي محمد قليلات, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بيروت - رأس النبع - شارع عمر بن الخطاب - ملك الحلواني - قرب الحذاء الأبيض, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 أيلول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي