ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر
والنقل السياحي
بناء على الطلب المقدم من شركة الخيول
لتأجير السيارات ش.م.م رقم 619/2 تاريخ
21/03/2002 والمتعلق بانشاء وكالة تأجير
سيارات سياحية - فئة ثالثة - تعرف باسم
الخيول لتأجير السيارات السياحية ش م م
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة
التجهيز السياحي عليه,
بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ 23/08/2002
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص إلى وكالة الخيول لتأجير السيارات السياحية ش.م.م. على العقار رقم /6829/ قسم8/ في الشياح - بئر حسن - حي قصر رياض الصلح - ملك القماطي - طابق أرضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها ذلك أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ إلى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 5 أيلول 2002
وزير السياحة
د. كرم كرم