المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة ليا رانت أ.كار ش.م.م. على العقار رقم /610/ في بيروت - زقاق البلاط - شارع عبد القادر ملك الآغا كسباه - طابق أرضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مختلف Miscellaneous No. 202 05/09/2002
ان وزير السياحة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والنقل السياحي
بناء على الطلب المقدم من شركة ليا
رانت أ.كار ش م م رقم 1361/2 تاريخ
25/06/2002 والمتعلق بانشاء وكالة تأجير
سيارات سياحية - فئة ثالثة - تعرف باسم
ليا رانت أ.كار
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة
التجهيز السياحي عليه
بناء على توفر الشروط القانونية
والنظامية لدى اصحاب العلاقة
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ 23/08/2002
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة ليا رانت أ.كار ش.م.م. على العقار رقم /610/ في بيروت - زقاق البلاط - شارع عبد القادر ملك الآغا كسباه - طابق أرضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ إلى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 5 أيلول 2002 وزير السياحة د. كرم كرم