All legislation

قرار Decision No. 451 15/07/2002

انشاء بلدية في بلدة خريبة الجندي قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
451
Date
15/07/2002
Official Gazette
Issue 52, 12/09/2002, p. 6391
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 451 تاريخ 15/07/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118

تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات)

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص

في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب

وقانون البلديات وقانون المختارين)

لا سيما المادة 41 منه

بناء على قرار بلدية تلعباس الغربي

رقم 29//م.ب. تاريخ 18/10/2001

بناء على قرار بلدية كوشا رقم 7 تاريخ

20/10/2001

بناء على قرار بلدية حلبا رقم 162 تاريخ

03/11/2001

بناء على قرار بلدية الشيخ محمد رقم

6م-ب تاريخ 11/05/2002

بناء على قرار بلدية مشحا رقم 67 تاريخ

13/10/2001

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة خريبة الجندي - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية خريبة الجندي".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية خريبة الجندي هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 15 تموز 2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر