All legislation

قرار Decision No. 83 15/07/2002

الترخيص لجمعية اجنبية باسم: "مؤسسة القدس" مركزها: بيروت

Type
قرار · Decision
Number
83
Date
15/07/2002
Official Gazette
Issue 52, 12/09/2002, p. 6391-6393
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 83 تاريخ 15/07/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909

بناء على القرار رقم 369/ل ر الصادر

في 21 كانون الاول 1939 (الجمعيات

الاجنبية)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ

09/10/1962

بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية

الاجنبية المسماة: "مؤسسة القدس" مركزها:

بيروت, المسجل برقم 4283/2 تاريخ

05/06/2001

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم

33 تاريخ 11/04/2002

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى الترخيص للجمعية الأجنبية المسماة: "مؤسسة القدس" مركزها: بيروت - شارع الحمراء - بناية سارولا - الطابق 11 غايتها: العمل على إنقاذ القدس, والمحافظة على هويتها العربية الإسلامية ومؤسساتها الإسلامية المسيحية. تسعى مؤسسة القدس لتحقيق الأهداف التالية: أ - وضع الخطط العملية لمواجهة المخططات الصهيونية الرامية لتهويد القدس وطمس معالمها الحضارية. - ب - تثبيت وجود الشعب الفلسطيني في مدينة القدس وحولها بدعم صموده ومقاومته للاحتلال. ج- - العمل على تعزيز التفاهم الإسلامي المسيحي حول القدس. د - نشر الوعي العميق والفهم الدقيق لطبيعة الصراع مع العدو الصهيوني ومخاطره على الأمة. هـ - التحرك على مستوى المؤسسات الدينية, الرسمية والشعبية, الإسلامية والمسيحية لإبراز الرؤية الموحدة للأمة حول القدس. و - العمل على توحيد الموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي وجمعه حول القدس. ز - إصدار ودعم الدراسات والأبحاث والوثائق حول القدس تاريخيا وحاضرا. المؤسسون السادة: د. محمد نمر السماك حسن دياب حدرج معن خليل بشور د. محمد عبد الله محمد عويضه د. موسى محمد محمد أبو مرزوق فضيلة الشيخ فيصل أنور مولوي - محمد المسعود بن علي الشابي رفعت صدقي عبد الكريم النمر د. أحمد صدقي محمد الطيب الدجاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد نمر السماك.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية الجديدة بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 15 تموز 2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر