All legislation

علم وخبر Notice of association No. 112 02/09/2002

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية للنقاد التشكيليين" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
112
Date
02/09/2002
Official Gazette
Issue 52, 12/09/2002, p. 6393-6394
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 112 تاريخ 02/09/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الجمعية اللبنانية للنقاد

التشكيليين" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والانتخابية برقم 2671/2

تاريخ 15/03/1999

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للنقاد التشكيليين". مركزها: بيروت - الأشرفية - ساحة التباريس - بناية سنا - مكتب الدكتور فادي مغيزل. غايتها: 1 - المحافظة على دور الناقد. 2 - توثيق الروابط المهنية والشخصية بين أعضاء الجمعية. 3 - المحافظة على مستوى رفيع في ممارسة النقد الفني. 4 - نشر الثقافة الفنية بواسطة المحاضرات والمنشورات والمطبوعات وتشجيع الدراسات المعمقة عن الفنون التشكيلية ومنح الجوائز الدورية. 5 - التعاون مع مؤسسات الدولة والغاليريات والمتاحف والمراكز الثقافية لرفع مستوى الفن في لبنان. المؤسسون السادة: سيزار إلياس نمور سمير بشاره الصايغ مها أحمد عزيزه نزيه لحد خاطر سيلفيا ديران هارينه عجميان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سيرار إلياس نمور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 2/9/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر