المادة 1
مادة 1: يعدل اسم شركة التأمين العربية المحدودة ش.م.ل. بحيث يصبح اسم الشركة الجديد "شركة التأمين العربية ش.م.ل.".
قرار Decision No. 205 27/08/2002
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة)
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
9812 تاريخ 04/05/1968 والمعدل بالقانون
رقم 94 تاريخ 18/06/1999 ولا سيما
المادتين 5 و6 منه
بناء على قرار الجمعية العمومية غير
العادية للشركة المنعقدة بتاريخ
10/07/2002
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد
والتجارة بالانابة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم شركة التأمين العربية المحدودة ش.م.ل. بحيث يصبح اسم الشركة الجديد "شركة التأمين العربية ش.م.ل.".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت، في 27 آب 2002 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان