All legislation

قرار Decision No. 205 27/08/2002

تعديل اسم شركة التأمين العربية المحدودة ش.م.ل. ليصبح شركة التأمين العربية ش.م.ل.

Type
قرار · Decision
Number
205
Date
27/08/2002
Official Gazette
Issue 52, 12/09/2002, p. 6399
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 205 تاريخ 27/08/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة)

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

9812 تاريخ 04/05/1968 والمعدل بالقانون

رقم 94 تاريخ 18/06/1999 ولا سيما

المادتين 5 و6 منه

بناء على قرار الجمعية العمومية غير

العادية للشركة المنعقدة بتاريخ

10/07/2002

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد

والتجارة بالانابة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم شركة التأمين العربية المحدودة ش.م.ل. بحيث يصبح اسم الشركة الجديد "شركة التأمين العربية ش.م.ل.".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت، في 27 آب 2002 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان