ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ
10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر)
بناء على المراسيم ذات الارقام 13785
و13786 و13789 تاريخ 09/09/1963
(تنظيم المشروع الاخضر)
بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع
الاخضر رقم 1601 تاريخ 13/08/2002
وبناء على اقتراح وزير الزراعة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 265 الممتدة من سرعين إلى سبتة قضاء بعلبك محافظة البقاع: - من الوتد رقم P.O إلى الوتد رقم P.F 153 - من الوتد رقم S.5 إلى الوتد رقم P.F.57A - من الوتد رقم S.2A إلى الوتد رقم P.F.34D - من الوتد رقم S.5 إلى الوتد رقم P.F.61B - من الوتد رقم S.6 إلى الوتد رقم P.F.62C - من الوتد رقم S.2 إلى الوتد رقم P.F.21E الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الأخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم باللون الأخضر بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آب 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الزراعة
الإمضاء: علي عجاج عبد الله