All legislation

مرسوم Decree No. 8576 30/08/2002

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 265 الممتدة من سرعين الى سبتة- قضاء بعلبك - محافظة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
8576
Date
30/08/2002
Official Gazette
Issue 52, 12/09/2002, p. 6353-6354
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8576 تاريخ 30/08/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ

10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر)

بناء على المراسيم ذات الارقام 13785

و13786 و13789 تاريخ 09/09/1963

(تنظيم المشروع الاخضر)

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع

الاخضر رقم 1601 تاريخ 13/08/2002

وبناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 265 الممتدة من سرعين إلى سبتة قضاء بعلبك محافظة البقاع: - من الوتد رقم P.O إلى الوتد رقم P.F 153 - من الوتد رقم S.5 إلى الوتد رقم P.F.57A - من الوتد رقم S.2A إلى الوتد رقم P.F.34D - من الوتد رقم S.5 إلى الوتد رقم P.F.61B - من الوتد رقم S.6 إلى الوتد رقم P.F.62C - من الوتد رقم S.2 إلى الوتد رقم P.F.21E الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الأخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم باللون الأخضر بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: علي عجاج عبد الله