المادة 1
مادة 1: رخص للسيد أندره بشارة الزند من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الفنلندية.
مرسوم Decree No. 8581 02/09/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على كتاب السيد اندره بشارة
الزند المسجل في السفارة اللبنانية
في ستوكهولم بتاريخ 05/03/2002 تحت
الرقم 130/3 والمتضمن رغبته في التنازل
عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية
الفنلندية
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد أندره بشارة الزند من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الفنلندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر