All legislation

مرسوم Decree No. 8581 02/09/2002

الترخيص باكتساب الجنسية الفنلندية للسيد اندره بشارة الزند

Type
مرسوم · Decree
Number
8581
Date
02/09/2002
Official Gazette
Issue 52, 12/09/2002, p. 6125
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2718 تاريخ 17/04/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8581 تاريخ 02/09/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على كتاب السيد اندره بشارة

الزند المسجل في السفارة اللبنانية

في ستوكهولم بتاريخ 05/03/2002 تحت

الرقم 130/3 والمتضمن رغبته في التنازل

عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية

الفنلندية

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد أندره بشارة الزند من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الفنلندية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر