المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وهي كمية من الحليب والأدوية والذخيرة.
مرسوم Decree No. 8573 30/08/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا
سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات
المقدمة للادارات العامة والمؤسسات
العامة والبلديات بقصد المساعدة من
جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
08/08/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وهي كمية من الحليب والأدوية والذخيرة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة