المادة 1
مادة 1: عين العميد الركن عصام عطوي مديرا عاما للإدارة في وزارة الدفاع الوطني.
مرسوم Decree No. 8598 05/09/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/83
وتعديلاته (الدفاع الوطني) لا سيما
المادة 23 منه
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
29/08/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين العميد الركن عصام عطوي مديرا عاما للإدارة في وزارة الدفاع الوطني.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ 15/9/2002
بعبدا في 5 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة