المادة 1
مادة 1: تمنح شركة "دار الإبداع - الحرف الذهبي" (شركة تضامن) ممثلة بشخص السيدين عبدو يوسف لبكي وبيار يوسف لبكي, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإنشاء دار نشر في البوشرية باسم "دار الإبداع - الحرف الذهبي" يتحمل مسؤوليتها السيد بيار يوسف لبكي.
قرار Decision No. 184 20/08/2002
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى
امانة السجل التجاري في جبل لبنان
تحت رقم 42671 تاريخ 08/09/1992 باسم:
"شركة دار الابداع- الحرف الذهبي"
(شركة تضامن) ممثلة بشخص السيدين عبدو
يوسف لبكي وبيار يوسف لبكي اللذين
يوقعان عنها بالاتحاد بالانفراد
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة
والمسجل تحت رقم 1046 تاريخ 12/04/2002
(طلب الترخيص بانشاء الدار)
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة "دار الإبداع - الحرف الذهبي" (شركة تضامن) ممثلة بشخص السيدين عبدو يوسف لبكي وبيار يوسف لبكي, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإنشاء دار نشر في البوشرية باسم "دار الإبداع - الحرف الذهبي" يتحمل مسؤوليتها السيد بيار يوسف لبكي.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 20 آب 2002 وزير الإعلام غازي العريضي