All legislation

قرار Decision No. 184 20/08/2002

الترخيص بانشاء دار نشر في البوشرية باسم: "دار الايداع - الحرف الذهبي"

Type
قرار · Decision
Number
184
Date
20/08/2002
Official Gazette
Issue 52, 12/09/2002, p. 6401-6402
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 184 تاريخ 20/08/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى

امانة السجل التجاري في جبل لبنان

تحت رقم 42671 تاريخ 08/09/1992 باسم:

"شركة دار الابداع- الحرف الذهبي"

(شركة تضامن) ممثلة بشخص السيدين عبدو

يوسف لبكي وبيار يوسف لبكي اللذين

يوقعان عنها بالاتحاد بالانفراد

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة

والمسجل تحت رقم 1046 تاريخ 12/04/2002

(طلب الترخيص بانشاء الدار)

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة "دار الإبداع - الحرف الذهبي" (شركة تضامن) ممثلة بشخص السيدين عبدو يوسف لبكي وبيار يوسف لبكي, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإنشاء دار نشر في البوشرية باسم "دار الإبداع - الحرف الذهبي" يتحمل مسؤوليتها السيد بيار يوسف لبكي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 20 آب 2002 وزير الإعلام غازي العريضي