All legislation

قرار Decision No. 308 02/09/2002

تبنيد رقم 405 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
308
Date
02/09/2002
Official Gazette
Issue 52, 12/09/2002, p. 6399
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 308 تاريخ 02/09/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة

بوزارة المالية - ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 4461, تاريخ 15

كانون الاول 2000 (قانون الجمارك), لا

سيما المادة 50 منه

بناء على استدعاء السيد روبير عنيد

تاريخ 4 تموز 2002

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 29 آب 2002

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

باحالته رقم 12086 تاريخ 20 آب 2002

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند أغطية الأرضيات المعدة للاستعمال في تغطية الملاعب الرياضية, في البند التعريفي 5705.00 المقترن بمعدل رسم %20 من القيمة, بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت، في 2 أيلول 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا