المادة 1
مادة 1: تبند أغطية الأرضيات المعدة للاستعمال في تغطية الملاعب الرياضية, في البند التعريفي 5705.00 المقترن بمعدل رسم %20 من القيمة, بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
قرار Decision No. 308 02/09/2002
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123
تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة
بوزارة المالية - ادارة الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 4461, تاريخ 15
كانون الاول 2000 (قانون الجمارك), لا
سيما المادة 50 منه
بناء على استدعاء السيد روبير عنيد
تاريخ 4 تموز 2002
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 29 آب 2002
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام
باحالته رقم 12086 تاريخ 20 آب 2002
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تبند أغطية الأرضيات المعدة للاستعمال في تغطية الملاعب الرياضية, في البند التعريفي 5705.00 المقترن بمعدل رسم %20 من القيمة, بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت، في 2 أيلول 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا