ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة قزي
سبور مارين, المسجل برقم 5513/م تاريخ
13/06/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها
للعام 2002
بناء على القرار رقم 29/د تاريخ 04/05/2001
القاضي بتجديد رخصة الشركة صاحبة العلاقة
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة قزي سبور مارين, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في طبرجا - الميناء - العقار رقم 602 وطى سلام - قرب مطعم أطلال بلازا - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 أيلول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي