المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء الشوف جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للثقافة والإنماء" جيلنا م.م. مدتها: /99/سنة. تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاء الشوف. مركزها: بلدة دير القمر. مسؤوليتها: محدودة بقيمة ضعفي الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: 1125000 ليرة لبنانية مليون وماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - إصدار مجلة شهرية تعنى بجميع المواضيع البيئية والإنمائية والثقافية للمنطقة. 2 - توعية أبناء المنطقة اجتماعيا وبيئيا عبر ندوات ثقافية. 3 - نشر الإنتاج الفكري في مختلف المجالات ومساعدة الطلاب والمثقفين على إبراز مواهبهم. 4 - دعم انشطة الاندية والتعاونيات وهيئات المجتمع الاهلي