All legislation

قرار Decision No. 112 30/08/2002

انشاء جمعية تعاونية ثقافية انمائية في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
112
Date
30/08/2002
Official Gazette
Issue 52, 12/09/2002, p. 6401
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 112 تاريخ 30/08/2002
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ

29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 25/07/2002

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الشوف جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للثقافة والإنماء" جيلنا م.م. مدتها: /99/سنة. تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاء الشوف. مركزها: بلدة دير القمر. مسؤوليتها: محدودة بقيمة ضعفي الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: 1125000 ليرة لبنانية مليون وماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - إصدار مجلة شهرية تعنى بجميع المواضيع البيئية والإنمائية والثقافية للمنطقة. 2 - توعية أبناء المنطقة اجتماعيا وبيئيا عبر ندوات ثقافية. 3 - نشر الإنتاج الفكري في مختلف المجالات ومساعدة الطلاب والمثقفين على إبراز مواهبهم. 4 - دعم انشطة الاندية والتعاونيات وهيئات المجتمع الاهلي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/8/2002 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه