قرار Decision No. 497 10/11/1997
ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ
07/11/1996,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 106 تاريخ 19/3/1997
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/11/1997 وزير الداخلية ميشال المر