All legislation

علم وخبر Notice of association No. 140 10/11/1997

تأسيس جمعية باسم: "اللقاء الثقافي الاجتماعي لمنطقة حاصبيا" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
140
Date
10/11/1997
Official Gazette
Issue 52, 13/11/1997, p. 3752
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 140 تاريخ 10/11/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "اللقاء الثقافي الاجتماعي لمنطقة

حاصبيا" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 3622/2 تاريخ 12/08/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «اللقاء الثقافي الاجتماعي لمنطقة حاصبيا». مركزها: بيروت ـ شارع الحمرا ـ ملك بناية السارولا ـ الطابق الخامس. غايتها: 1 ـ توثيق الروابط الأخوية والتعاون بين أبناء منطقة حاصبيا المقيمين منهم داخل المنطقة أو خارجها. 2 ـ العمل على تحقيق المشاريع الإنمائية والعمرانية والاجتماعية والثقافية والتربوية والزراعية والحرفية والصحية في منطقة حاصبيا. 3 ـ الاهتمام بقضايا البيئة في منطقة حاصبيا ورفع مستوى الوعي البيئي لدى أبنائها. 4 ـ العمل على تعزيز الطفولة في منطقة حاصبيا. 5 ـ تعزيز دور المرأة في المجتمع. 6 ـ إقامة علاقات التعاون والتنسيق مع الروابط والجمعيات في منطقة حاصبيا. 7 ـ تعزيز الأعمال الخيرية. 8 ـ الاهتمام بالآثار التاريخية في منطقة حاصبيا بالتعاون مع المراجع المختصة وتنشيط السياحة فيها. 9 ـ إصدار مطبوعة دورية حول القضايا الثقافية والاجتماعية في منطقة حاصبيا. على أن تطبق البنود أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: الأمير طارق الأمير محمد شهاب هاني علي خير الدين نسيم شفيق الخوري منى فندي مسعود حسان عثمان ماضي أكرم يوسف أبو عمار سليم إبراهيم الخماسي شفيقة توفيق طانس قاسم حسين قصب فيصل فارس زيود أحمد منصور حسين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأمير طارق الأمير محمد شهاب.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 10 تشرين الثاني 1997 وزير الداخلية ميشال المر