المادة 1
مادة 1: اخضعت المنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (13) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 5000/1 في منطقة عشقوت العقارية (قضاء كسروان) لنظام المنطقة (C1) المبين نظامها على الخريطة المذكورة.
مرسوم Decree No. 11246 07/11/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 5114 تاريخ 09/03/1983
(تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة
عشقوت- ريفون- القليعات),
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية عشقوت
رقم 75 تاريخ 21/09/1986,
وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى
للتنظيم المدني بتاريخ 26/05/1993- محضر
رقم 21, وتاريخ 13/11/1996- محضر رقم 43,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
16/10/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اخضعت المنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (13) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 5000/1 في منطقة عشقوت العقارية (قضاء كسروان) لنظام المنطقة (C1) المبين نظامها على الخريطة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي