All legislation

مرسوم Decree No. 11246 07/11/1997

تعديل نظام البناء في قسم من منطقة عشقوت العقارية (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
11246
Date
07/11/1997
Official Gazette
Issue 52, 13/11/1997, p. 3739-3740
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11246 تاريخ 07/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 5114 تاريخ 09/03/1983

(تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة

عشقوت- ريفون- القليعات),

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية عشقوت

رقم 75 تاريخ 21/09/1986,

وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى

للتنظيم المدني بتاريخ 26/05/1993- محضر

رقم 21, وتاريخ 13/11/1996- محضر رقم 43,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

16/10/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخضعت المنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (13) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 5000/1 في منطقة عشقوت العقارية (قضاء كسروان) لنظام المنطقة (C1) المبين نظامها على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي