All legislation

مرسوم Decree No. 11244 07/11/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة النقل- المديرية العامة للطيران المدني لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
11244
Date
07/11/1997
Official Gazette
Issue 52, 13/11/1997, p. 3743
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11244 تاريخ 07/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير النقل ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997، الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /410994000/ل.ل. (أربعمائة وعشرة ملايين وتسعماية وأربعة وتسعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 27 ـ وزارة النقل الفصل 2 ـ المديرية العامة للطيران المدني الوظيفة 337 ـ الإعداد والتدريب البند 14 ـ التحويلات الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 ـ مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح (المدرسة الفنية في المديرية العامة للطيران). /410994000/ل.ل. (أربعمائة وعشرة ملايين وتسعماية وأربعة وتسعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 7 تشرين الثاني 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير النقل الإمضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري