المادة 1
مادة 1: عين العميد الركن في الجيش حسين عبد الخالق أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع.
مرسوم Decree No. 11251 10/11/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/83
المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ
26/09/1984 (الدفاع الوطني) لا سيما المادة
العاشرة منه,
بناء على المرسوم رقم 11110 تاريخ 3 تشرين
الاول 1997 (احالة ضباط في الجيش على التقاعد
ومن بينهم اللواء يحي ممدوح رعد امين عام
المجلس الاعلى للدفاع),
بناء على اقتراح كل من رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 29/10/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين العميد الركن في الجيش حسين عبد الخالق أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 10 تشرين الثاني 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محسن دلول