All legislation

قرار Decision No. 868 15/11/1997

يتعلق باعطاء ترخيص باسم نادي المحبة الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
868
Date
15/11/1997
Official Gazette
Issue 52, 13/11/1997, p. 3752-3753
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 868 تاريخ 15/11/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 5537

تاريخ 09/12/1996,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 4406/د

تاريخ 21/07/1997,

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي المحبة الرياضي وهم: زهير نزيه عمرو ـ رئيس. يوسف علي عمرو ـ نائب رئيس. حسين عبد اللطيف عمرو ـ أمين السر العام بلال وهبي عمرو ـ أمين الصندوق. سعد الدين عادل عمرو ـ المحاسب. فادي غازي عمرو ـ مستشار. علي عدنان عمرو ـ مستشار. مركزها: المعيصرة ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في لعبة: كرة الطائرة. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السد زهير نزيه عمرو.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 تشرين الأول 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد