ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 5537
تاريخ 09/12/1996,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 4406/د
تاريخ 21/07/1997,
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي المحبة الرياضي وهم: زهير نزيه عمرو ـ رئيس. يوسف علي عمرو ـ نائب رئيس. حسين عبد اللطيف عمرو ـ أمين السر العام بلال وهبي عمرو ـ أمين الصندوق. سعد الدين عادل عمرو ـ المحاسب. فادي غازي عمرو ـ مستشار. علي عدنان عمرو ـ مستشار. مركزها: المعيصرة ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في لعبة: كرة الطائرة. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السد زهير نزيه عمرو.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 تشرين الأول 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد