All legislation

مرسوم Decree No. 11242 07/11/1997

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عاليه العقارية (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
11242
Date
07/11/1997
Official Gazette
Issue 52, 13/11/1997, p. 3738-3739
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11242 تاريخ 07/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 16/10/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة وفرة العقارية ش .م.م بتملك العقارات رقم 412 و413 و3725 من منطقة عاليه العقارية (قضاء عاليه) البالغة مساحتها الاجمالية 2680 م.م على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد ابنية على هذه العقارات في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري وتخصصها للاستثمارات السياحية والتجارية تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية لهذه العقارات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري