ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 76 تاريخ 26/02/1967
(قانون السير) لا سيما المادة 110 منه,
بناء على القرار رقم 374/أد تاريخ 27/02/1973
وتعديلاته,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة من القرار رقم 374/أد تاريخ 27/12/1973 وتعديلاته, وتستبدل بالنص التالي: "يستثنى من قياس العلو من ارض السيارة الى سقفها في الممر الطولاني وعند المداخل الامامية والخلفية سيارات الاوتوبيس المصممة بالشكل المعروف بالميكروباص او الميني باص ويمكن ان تسجل خصوصية او عمومية".
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 07/11/1997
وزير الداخلية
ميشال المر