All legislation

قرار Decision No. 198 30/10/1997

بمنح براءة اختراع

Type
قرار · Decision
Number
198
Date
30/10/1997
Official Gazette
Issue 52, 13/11/1997, p. 3754-3755
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 198 تاريخ 30/10/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973, (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة

والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز

1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلقة

بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1882),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 13/10/1997

من السيد زياد شعبان المقيم في بيروت بصفته

عاملا باسم ولحساب السيد حمد عبود الاحمد

مركزه في المملكة العربية السعودية- الرياض ,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم

من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية

بتاريخ 13/10/1997,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد حمد عبود الاحمد المقيم في المملكة العربية السعودية - الرياض براءة اختراع تتعلق بـ"علاج الكلي والمسالك البولية بواسطة الاعشاب" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 13/10/1997 والمسجل تحت رقم 5908

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 30 تشرين الاول 1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر